تعليق على مآخذ محمد الأمين الشاه على المالكية

بسم الله الرحمن الرحيم ،والصلاة علي النبي الكريم ،وبعد: فقد قرأت مقالاللشيخ محمد الأمين ولد الشاه انتقد فيه مدرسة ابن القاسم المالكية ،وتعليقي عليه ينقسم إلي قسمين: صوتي اكثرتفصيلا ،والثاني مكتوب وهوعلي قسمين :قسم كتبته قديمافلاداعي لاعادته ،كبحث البسملة والتسليمة، والقراءة في صلاةالجنازة،وقراءة الماموم للفاتحة، وصيام ستةشوال ،وبينت  ادلةمذهب مالك فيها ،وسانشرهذه البحوث المختصرة بحول الله .والثاني :عبارة عن ملاحظات مختصرة هي كالتالي :
اولا :خلط الشيخ بين أمور انفردت بهاالقاسميةكمايسميها  ونوقشت فيهاقديما وحديثا ،والفت فيهاالردود والردود المضادة ،وبين أمور تكاد تكون إجماعا ،اوهي مذهب للجمهور،اولم ينفرد بها المالكية علي الأقل،فمثلا: ترك التأمين من الإمام  وترك الجهربه لم يروه الاالمصريون من المالكية ،مثل السدل الذي رواه ابن القاسم فقط  ،وموقف الإمام من الجنازة الذي انفردبه ابن القاسم وأبو حنيفة كماقال ابن رشد ، مع ان هذه القضاياالتي انفردت بهاالقاسمية رجح كثيرمن المالكيين ادلةالجمهورفيها ،لان ادلتهم فيها اقوي ،مثل سجود الشكر ،وكالقتل شبه العمد الذي هومذهب الجمهور وروايةالبغداديين عن مالك ،وبه العمل في محاكمنا ،هذه قضايا لا يمكن الخلط بينها وبين اشتراط الطهارة لسجود التلاوة الذي لم يخالف فيه  الاابن عمر، ورجحه ابن تيمية، وابن باز، وابن عثيمين .ومثل علا ج الزوجةالذي يري الأربعة عدم وجوبه ،ومثل ابعاد الجنب والحايض عن الميت ،وعدم تولي غيرالمحارم مباشرة  دفن الأجنبية وانزالها في القبر    الالضرورة ،هاتان القضيتان  محل اتفاق من الاربعة .وحل القصرفي محل اقامة الزوجة  لم يخالف فيه الاالشافعية ،واشتراط الولي لم يخالف فيه الاالاحناف ،وترك الصلاة علي الجنازة في المسجد وتعميم الكفارةعلي كل من افطرعمدا مذهب مالك وأبي حنيفة .
ومثل تحريم المعتدةعلي من تزوجهافي العدة، الذي روي عن احمد والشافعي ،فلم ينفردبه مالك مع ان فيه خلافا داخل المذهب  .
ومثل :مسالةالتحريم باقل الرضاع ،فلم ينفرد بهاالمالكية،بل قال بهاالاحناف والثورى الأوزاعي، ورويت عن علي ،وعمر، وابن عمر ،وابن عباس، فقداخذوابعموم الآية .
ومسالةوجوب الحج هل هي التراخي اوالفور قال الشافعي أنها علي التوسعة،وفاقا للمشهور، مع ان رواية البغداديين هوانه علي الفور  .
ومثل :مسالةاشتراط المحلل في المسابقة وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وقول  للمالكية، وهو مذهب الظاهرية،

وقيل يجوز ولو بدون محلل.
وهو قول بعض الحنابلة، واختيارشيخ الاسلام  ابن تيمية وابن القيم،ولكل ادلته  .
ومثلها:عورةالامة التي لم يخالف فيهاالاالحسن البصري كمانقله ابن رشد ، مع ان القضيةغيرواردةوغيرمطروحة ،فلايوجد في بلدنا رق شرعي  ،
واجترارالقضاياغيرالواردة للتشويش علي العامة وتحريضهم علي العلم وأهله لاينبغي .
فهذه القضايارد فيها الشيخ محمدالامين علي الجمهورا والاربعة ،وعليه ان يعرف انه اصبح في مواجهة المذاهب الاربعة ، وله ذالك ،لكن لابد لمن كان كذالك ان يعدله عدته  ،وعليه أن يكون موضوعيا ويقول :صراحةلقدخالف الاربعةاوالجمهورالسنة في كذا وكذا ،لاان يجعل المالكية هوم (لحويط لكصير )،الموضوعيةتقتضي نسبةالقول لمن قاله مطلقا  (كل حفرتشرب ماه ).

 

ثانيا :ظلم الشيخ القاسمية في قضيةالكفاءة فاكبرنص عندهم هوخليل يقول :والكفاءةالدين والحال إلي ان يقول :والمولي وغيرالشريف والاقل جاها كفء  ..

وقال في الكفاف :
والكفء من سلم من كفرومن
فسق ومن عيب به الردقمن
ولودنيا لذوات   الشرف . ..
فتامل قوله :ولودنيا .
ولم تطلق  لاقديماولاحديثا امرأة تزوجت مسلما عن تراض علي اساس النسب ،نعم اذاادعي أحد نسبا ليس له وخدع امرأة تطلق عليه ،وهذه مسألة واضحة قال خليل :وللعربية ردالمولي المنتسب  ..فتأمل قوله :المنتسب .
ومثله قول الكفاف:
كمالهاالرد ان انتمي الي
من فوقه ولوعليهاافضلا
فلاعطربعد عروس كمافي المثل الكفاف وخليل ،فهماالمتنان المقرران في فقه مالك عندالقاسميين كمايسميهم الشيخ ،
ومثل ذالك الدنية فقد عرفها المالكية بأنها :هي الخالية من مالها وجمالها ونسبها ، ولم يراعوا في ذالك لونا ولاعرقا ،فعلي الشيخ آن يراجع نفسه ،والايلصق تهمةبابرياءماتوا  قبل قرون ،فهذالايليق بمقامه  ؛انا افرح بمعارضةاي معارض لقول فقهي يراه مخالفا للسنة ،وهومحق  ابتداءا ، لكن الصاق العادات الاجتماعيةالمقيتة، بمذهب يدين الله به عشرات الملايين من المسلمين قديما وحديثا لاينبغي .

ثالثا :اذا كان لدي الشيخ ملاحظات علي القاسمية فله ذالك ،بل هومطلوب لكن يجب  عليه أن يتحلي بأدب العلم واهله ،ويتجنب عبارات حلقت ذقونهم بالموسي  ،كماساقهافي معرض نقاشه لاشتراط الجمهور الولايةفي النكاح ؛وهوخلاف قديم،والشيخ مجردناقل فقط ،وكان الأولي الايشنع عليه ،والاتتخذ المسالةالقديمة فتوي جديدة ،وعليه ان يتجنب مافعله سابقا ،حين   وصف الحنابلة والاحناف والمالكيةبالجهلة الأغبياء
،في معرض تضعيفه لحديث: من تأهل في بلد فليتم .

رابعا :سبق للشيخ ان جمع أحاديث بعضهاحسن ،وبعضهاحسن لغيره بالمتابعات والشواهد ،وبعضهاضعيف ،وبعضهاموضوع ،فجعلهاكلهاباطلة و(مامنه  اولااعليه)،ولم يعز تضعيفهااوبطلانها لاي محدث، سبحان الله هذااسلوب لم يسبق إليه الشيخ ، وقدرد عليه سابقا زميلاي القاضيان:  اتاه ولد ابن ،وعمر السالك ولدالشيخ سيدمحمد فاحسنا،
فمن المعلوم ان التصحيح والتضعيف لابدلمن يتقدم له آن يكون في مرتبة عالية  في هذاالفن ، حاكما ،اوحافظا، اوحجة، اومحدثا علي الاقل ،
فالحاكم هو:من يعرف جميع الأحاديث ،والحجة من يحفظ ثلاثمائة الف حديث ،والحافظ ماية الف ،و المحدث هو:  من اشتغل بالحديث رواية ودراية واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره.
انظر تدريب الراوي للسيوطي-١/٤٨).
فمثلا العراقي قال في الألفية انه ليس ممكنا في عصره قال في الألفية :
وعنده التصحيح ليس يمكن
في عصرنا وقال يحي ممكن
مع اني اميل إلي رأي يحي الذي قال بإمكانه مطلقا ؛لكن لابد من توفر بقيةالشروط الأخرى المعروفة لدي المحدثين ،مع مراعاة

الفرق بين الضعيف الذي يحتج به ،كالمرسل الذي هواقرب إلي الضعيف ،مع ان الفقهاء يحتجون به خلافا للمحدثين، قال في الطلعة :
واحتج مالك به واحمد
كذاابوحنيفةالمؤيد
وقال في المراقي :
وهوحجة ولكن رجحا
عليه مسند وعكس صححا
ويتقوي المرسل عندالفقهاءبالضعيف، وجريان العمل، والقياس، قال في الطلعة:
الاسنادوالارسال والقياس
ولانتشارعمل اساس
وحتي الضعيف يتقوي بالمتابعات والشواهد
،قال في الطلعة:
وحيث تابع الضعيف معتبر فحسن لغيره وهونظر
مالم يكن لتهمة بالكذب
اولشذوذفانجباره ابي ..
فالشيخ تجرافي منشوره     السابق في وصفه للمالكية والاحناف والحنابلة بالجهلةالاغبياء في معرض تضعيفه لحديث: من تأهل في بلد فليتم ، ولم يراع قواعدهم في التضعيف ،فهذاالحديث فيه كلام في السند ، ولم يتفق علي ضعفه،بل احتج به الحنابلةوالمالكيةوالاحناف  كمابينته في المقطع الصوتي ، حيث عاد الشيخ وعلق علي هذه المسالة  وضعف الحديث ووصفه بالباطل، فياليته قرا كلام ابن القيم الذي ليس مالكيا حول الحديث في زاد المعاد ،فمصطلح البطلان مصطلح جديد علي المحدثين ، وييدومن خلال ماسبق :ان الشيخ لايهتم كثيرا بالشواهد والمتابعات في التضعيف .

خامسا :انااوافق الشيخ في الدعوة إلي عدم التعصب للقاسمية ،وادعواالي التبصر والنظروالمقارنة بين الأدلة،وادعواالي التيسير والاخذبالارخص وخاصة في مجال المعاملات ،والحلال والحرام ،فقدالفت بحثا في جواز الكيص، والدجاج،والجمع  للحاجة والضرورة ،والقضاءالجماعي ،وجواز الاجرة بمجهول يؤل الي معلوم ، وجواز معاملات اهل الذهب كبيع البير ،وبيع ارض التصفية ،والاجرة بالنسبة ،والفت ردا علي فتوي منع تمدرس البنات ،وادعواالي التحرر ومراعاة الواقع ،وترك الجمود والتعصب ،    لكن بالمقابل ادعواالي عدم الفوضوية وتطاول  الصغارعلي الكبار ،اومايسمي بعدم احترام الرتب العالية اومايعرب
ب (لكراد)،فقدجبلت النفوس الطيبة علي احترام العلماء وتوقيرهم ،لالذواتهم بل لمايحملونه من العلم فقط ،وليس من احترامهم عدم الردعليهم باحترام وادب ،بل ذالك واجب علي من هو من اهله .
سادسا:القضايا التي انفردت بهاالقاسميةكالسدل، وعدم التأمين، والاستفتاح ،وكراهية سجود الشكر ، وموقف الإمام من الجنازة ،من أراد النقاش فيها ومتابعة الشيخ بداه، اومحمدابن ابي مدين ،فليات بجديد، تاليفا،اوحتي مقاطع صوتية ،يناقش فيهاالادلة والادلةالمضادة، ويرد علي حجج القاسمية ،بأدلة اقوي يستفيد منها العامي وطالب العلم ،وهذاامرجيد ،لكن ينبغي  لمن يتعرض لنقاش هذه القضايا آن ينظرحجج القاسمية ويجمعها اولا ،ثم يرد لاان يتجاهل ادلتهم ،ويأتي بالادلةالاخرى ،فذالك أسلوب غيرمقنع ، مع اني لااتعصب لهذه  القضايا، بل ارجح احياناالاقوال التي داخل المذهب التي تخالف المدرسةالقاسمية، لكن باحترام وأدب ،وارى انهم مجتهدون فيها ولهم ادلتهم، غير ان ادلة غيرهم  قد تكون أقوي منها  ،فهم ليسوامعصومين ،  ولهم لاشك اخطاء ، لكن للعلم قدسيته وأساليبه  باحترام ذويه، وعدم النزول الي مالايليق ،وترجيح اي قول يري احد ان فيه ادلةاقوي مفيد ، بل هوواجب لكن وفق ءاداب البحث والمناظرة ،فكيف يليق بشيخ يرد علي قول فقهي الاياتي بادلته اولا ثم يردبعدذالك  ؟فلن يستطيع أحد تقبل انه توجد قضية قالهاعالم الاوله فيهامستند ،ضعيفاكان اوصحيحا ،فالمطلوب حينيذمن الفقيه تضعيف ادلةالخصم واحدا واحدا ،والاكان البحث لامعني له.

القاضي: سيد محمد محمد الامين ولدباب

يتواصل بحول الله

 

زر الذهاب إلى الأعلى